كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
777 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 220 (1755)، ومسلم 4/ 93 (1328) (380)، والنسائي في «الكبرى» (4185)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3967)، والبيهقي 5/ 161.
انظر: «الإلمام» (794)، و «المحرر» (731).
778 - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد بن حميد (521)، وأحمد 4/ 5، والبزار (2196)، والطحاوي في «شرح المشكل» (597)، وابن حبان (1620)، والبيهقي 5/ 246.
انظر: «المحرر» (732).
الصفحة 299