كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
779 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 11 (1809)، والبيهقي 5/ 216، والبغوي (1997).
انظر: «المحرر» (734).
780 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي (¬1) حَيْثُ حَبَسْتَنِي» مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) في نسخة (م) «تحلي».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 164، والبخاري 7/ 9 (5089)، ومسلم 4/ 26 (1207) (105)، والنسائي 5/ 168، وابن الجارود (420)، وابن خزيمة (2602) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (5907)، وابن حبان (3774)، والبيهقي 5/ 221.
انظر: «الإلمام» (808)، و «المحرر» (735).
781 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عُرِجَ، فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 450، وأبو داود (1862)، وابن ماجه (3077)، والترمذي (940)، والنسائي 5/ 198 - 199، والطحاوي في «شرح المشكل» (615)، والحاكم 1/ 470، والبيهقي 5/ 220.
انظر: «المحرر» (738).
وجاء في نسخة (ت) ما نصه: «وَقَالَ مُصَنِّفُهُ حَافِظُ الْعَصْرِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْفَضْلِ; أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ أَبْقَاهُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ: آخِرُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، وَهُوَ آخِرُ الْعِبَادَاتِ، يَتْلُوهُ الْجُزْءِ الثَّانِي كِتَابُ الْبُيُوعِ».

الصفحة 300