كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

793 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 338، ومسلم 5/ 34 (1565) (34)، وابن ماجه (2477)، وابن الجارود (595)، وأبو عوانة في «مسنده» (5249)، وابن حبان (4953)، والبيهقي 6/ 15.
انظر: «الإلمام» (943)، و «المحرر» (856).
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 34 (1565) (35)، والنسائي 7/ 310، وأبو عوانة في «مسنده» (5251)، وابن حبان (5155)، والحاكم 2/ 61، والبيهقي 5/ 339.
انظر: «الإلمام» (957)، و «المحرر» (856).
794 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 14، والبخاري 3/ 122 - 123 (2284)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، والنسائي 7/ 310، وابن الجارود (582)، وابن حبان (5156)، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 5/ 339.
انظر: «الإلمام» (956)، و «المحرر» (857).
795 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 56، والبخاري 3/ 91 (2143)، ومسلم 5/ 3 (1514) (6)، وأبو داود (3380)، والترمذي (1229)، والنسائي 7/ 293، وأبو يعلى (5821)، وابن حبان (4947).
انظر: «الإلمام» (954)، و «المحرر» (858).
796 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1086) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 3/ 192 (2535)، ومسلم 4/ 216 (1506) (16)، وأبو داود (2919)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236)، والنسائي 7/ 306، وابن الجارود (978)، وابن حبان (4948)، والبيهقي 10/ 292.
انظر: «الإلمام» (955)، و «المحرر» (859).

الصفحة 306