كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

797 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 250، ومسلم 5/ 3 (1513)، وأبو داود (3376)، وابن ماجه (2194)، والترمذي (1230)، والنسائي 7/ 262، وابن الجارود (590)، وابن حبان (4951) و (4977)، والبيهقي 5/ 266.
انظر: «الإلمام» (944)، و «المحرر» (860).
798 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (21755)، ومسلم 5/ 8 - 9 (1528) (39)، وأبو عوانة في «مسنده» (4988)، والبيهقي 5/ 314.
انظر: «الإلمام» (946)، و «المحرر» (861).
799 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا» (¬2).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.
أخرجه: أحمد 2/ 432، والترمذي (1231)، والنسائي 7/ 295 - 296، وأبو يعلى (6124)، وابن الجارود (600)، وابن حبان (4973)، والبيهقي 5/ 343.
انظر: «الإلمام» (958)، و «المحرر» (862).
(¬2) حسن؛ لسبب سابقه.
أخرجه: ابن أبي شيبة (20834)، وأبو داود (3461)، وابن حبان (4974)، والحاكم 2/ 52، والبيهقي 5/ 343.
انظر: «المحرر» (862).
800 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: أحمد 2/ 179، وأبو داود (3504)، وابن ماجه (2188)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 288، وابن الجارود (601)، وابن حبان (4321)، والحاكم 2/ 17، والبيهقي 5/ 343.
انظر: «الإلمام» (945)، و «المحرر» (863).

الصفحة 307