كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَهُوَ غَرِيبٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، وهو متروك. انظر: «تاريخ بغداد» 11/ 65 (4977).
أخرجه: الحاكم في «علوم الحديث»: 393 - 394 (318)، والطبراني في «الأوسط» (4361).
801 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ لجهالة الوساطة بين مالك وعمرو.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1781) برواية الليثي، وأحمد 2/ 183، وأبو داود (3502)، وابن ماجه (2192)، والبيهقي 5/ 342.
802 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس لكنَّه صرح بالتحديث.
أخرجه: أحمد 5/ 191، وأبو داود (3499)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3165)، وابن حبان (4984)، والدارقطني 3/ 13، والحاكم 2/ 40، والبيهقي 5/ 314.
انظر: «الإلمام» (948)، و «المحرر» (864).

الصفحة 308