كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
803 - وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ فقد تفرد برفعه سماك بن حرب، وغيره يوقفه على ابن عمر، وهو الصحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 83، وأبو داود (3354)، وابن ماجه (2262)، والترمذي (1242)، والنسائي 7/ 281 - 282، وابن الجارود (655)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1246)، وابن حبان (4920)، والحاكم 2/ 44، والبيهقي 5/ 284.
انظر: «الإلمام» (951)، و «المحرر» (865).
804 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1363) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7، والبخاري 3/ 91 (2142)، ومسلم 5/ 5 (1516) (13)، وابن ماجه (2173)، والنسائي 7/ 258، وأبو يعلى (5796)، وابن حبان (4968)، والبيهقي 5/ 343.
805 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المحَاقَلَةِ، وَالمزَابَنَةِ، وَالمخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 313، وأبو داود (3405)، والترمذي (1290)، والنسائي 7/ 37 - 38، وأبو يعلى (1918)، وابن الجارود (598)، وابن حبان (4971)، والبيهقي 5/ 304.
انظر: «الإلمام» (652)، و «المحرر» (866).
806 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 102 - 103 (2207)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5447)، والدارقطني 3/ 75 - 76، والحاكم 2/ 57، والبيهقي 5/ 298.
انظر: «المحرر» (867).
الصفحة 309