كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
814 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (¬2).
وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ، -عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ-: «رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ» (¬3)، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1381) بتحقيقي، وأحمد 2/ 242، والبخاري 3/ 92 (2148)، ومسلم 5/ 4 (1515) (11)، وأبو داود (3443)، والنسائي 7/ 253، وأبو يعلى (6267)، وابن حبان (4970)، والبيهقي 5/ 318.
انظر: «الإلمام» (989)، و «المحرر» (875).
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 6 (1524) (24)، وانظر التخريج السابق، وقد تقدم الحديث غير مرة.
انظر: «الإلمام» (991)، و «المحرر» (875).
(¬3) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 430، ومسلم 5/ 6 (1524) (25)، وأبو داود (3444)، وابن ماجه (2239)، والترمذي (1252)، والنسائي 7/ 254، وابن الجارود (566)، والبيهقي 5/ 318.
وعلقها البخاري عقب 3/ 92 (2148) دون قوله: «لا سمراء».
انظر: «الإلمام» (991)، و «المحرر» (875).
815 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح موقوفاً.
أخرجه: عبد الرزاق (14866)، وأحمد 1/ 430، والبخاري 3/ 92 (2149)، وأبو يعلى (5254)، والبيهقي 5/ 319.
انظر: «المحرر» (875).
(¬2) هي عند البخاري من رواية أبي ذر الهروي. انظر: «المحرر» (875).
816 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ» ? قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا
الصفحة 312