كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

819 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 375، والبخاري 4/ 252 (3642)، وأبو داود (3384)، وابن ماجه (2402)، والترمذي (1258)، وعبد الله في زياداته على «المسند» 4/ 376، والدارقطني 3/ 10، والبيهقي 6/ 112.
تنبيه: الحديث أخرجه البخاري بلفظه فلعل هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله.
820 - وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم، وفي بعض طرقه حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، ولم يسمع منه، قاله الترمذي.
أخرجه: ابن أبي شيبة (37447)، وأبو داود (3386)، والترمذي (1257)، والطبراني في «الكبير» (3133)، والدارقطني 3/ 9، والبيهقي 6/ 112 - 113.
821 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ (¬1) الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬2).
¬_________
(¬1) كلمة «شراء» من (ت)، ولم ترد في (م) و (غ).
(¬2) إسناده ضعيف؛ ما فيه راو يسلم من مقال أو جهالة.
أخرجه: عبد الرزاق (14375)، وابن أبي شيبة (20881)، وأحمد 3/ 42، وابن ماجه (2196)، وأبو يعلى (1093)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 338.

الصفحة 314