كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الرِّبَا
829 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 304، ومسلم 5/ 50 (1598)، وأبو يعلى (1849)، وابن الجارود (646)، وأبو عوانة في «مسنده» (5453)، والبيهقي 5/ 275.
انظر: «المحرر» (880).
830 - وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 308 - 309، والبخاري 7/ 217 (5962)، وأبو يعلى (890)، وابن حبان (5852)، والطبراني في «الكبير» 22/ (290)، والبيهقي 6/ 6.
في نسخة (م) «جابر»، والمثبت من نسخة (ت).
831 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف؛ هذا ما يخص جزءه الأول، أما زيادة: «أيسرها ...» فلا تصح من قول ابن مسعود كذلك. انظر: «أحاديث تعظيم الربا على الزنا» للشيخ الفاضل علي الصياح: 65 - 82، ومن أهل العلم من حسّنه مغتراً بكثرة وروده عن أكثر من صحابي، وقد رد الشيخ هذا الرأي، فراجعه تجد فوائدَ كثيرةً.
أخرجه: عبد الرزاق (15347)، وابن أبي شيبة (22444)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (814 - 816)، والمروزي في «السنة» (198)، والخلال في «السنة» (1480)، والطبراني في «الكبير» (9608)، موقوفاً.
وأخرجه: ابن ماجه (2275)، والبزار (1935)، والحاكم 2/ 37، والبيهقي في «الشعب» (5131)، مرفوعاً.
انظر: «المحرر» (881).
832 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (¬1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا
¬_________
(¬1) في (م) و (غ) «ولا تبيعوا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.

الصفحة 318