كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1384) بتحقيقي، وأحمد 3/ 4، والبخاري 3/ 97 (2177)، ومسلم 5/ 42 (1584) (75)، والترمذي (1241)، والنسائي 7/ 278، وأبو يعلى (1369)، وابن الجارود (649)، وابن حبان (5016)، والبيهقي 5/ 276.
انظر: «الإلمام» (966)، و «المحرر» (882).
833 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (14193)، وابن أبي شيبة (20987)، وأحمد 5/ 320، ومسلم 5/ 44 (1587) (81)، والترمذي (1240)، وابن الجارود (650)، وأبو عوانة في «مسنده» (5390)، وابن حبان (5018)، والبيهقي 5/ 277 - 278.
انظر: «الإلمام» (963)، و «المحرر» (883).
834 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ (¬1) اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) المثبت من (م) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (غ) و (ت) «و».
(¬2) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (22933)، وأحمد 2/ 262، ومسلم 5/ 45 (1588) (84)، والنسائي 7/ 278، وأبو عوانة في «مسنده» (5367)، والبيهقي 5/ 292.
835 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا?» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ

الصفحة 319