كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
845 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ?» قَالُوا: نَعَمَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1404) بتحقيقي، وأحمد 1/ 175، وأبو داود (3359)، وابن ماجه (2264)، والترمذي (1225)، والبزار (1233)، والنسائي 7/ 268 - 269، وأبو يعلى (712)، وابن الجارود (657)، وابن حبان (5003)، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 294.
انظر: «المحرر» (893).
846 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لتفرد موسى بن عبيدة بروايته وهو ضعيف، وجاء في بعض المصادر موسى بن عقبة، وقد رده جمهور المحدثين، وخطؤوا هذا الإسناد.
أخرجه: عبد الرزاق (14440)، وابن أبي شيبة (22566)، والبزار (6132)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5430)، والدارقطني 3/ 71 - 72، والحاكم 2/ 57، والبيهقي 5/ 290، والبغوي (2091).
الصفحة 323