كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 309، ومسلم 5/ 29 (1554) (17)، وأبو داود (3374)، وأبو يعلى (2132)، وأبو عوانة (5093)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5492)، وابن حبان (5031)، والبيهقي 5/ 306.
853 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1367) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 3/ 150 (2379)، ومسلم 5/ 17 (1543) (80)، وأبو داود (3433)، وابن ماجه (2211)، والترمذي (1244)، والنسائي 7/ 297، وأبو يعلى (5427)، وابن الجارود (628)، وابن حبان (4921)، والبيهقي 5/ 297.
انظر: «الإلمام» (985)، و «المحرر» (897).

الصفحة 326