كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ
854 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ (¬1) فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ (¬2)، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ» (¬4).
¬_________
(¬1) المثبت من نسخة (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي نسخة (م) و (غ) «أسلف شيئاً».
(¬2) «ووزن معلوم» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين.
(¬3) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1438) بتحقيقي، وأحمد 1/ 217، والبخاري 3/ 111 (2239)، ومسلم 5/ 55 (1604)، وأبو داود (3463)، وابن ماجه (2280)، والترمذي (1311)، والنسائي 7/ 290، وابن الجارود (614)، وابن حبان (4925)، والبيهقي 6/ 18.
انظر: «الإلمام» (1016)، و «المحرر» (900).
(¬4) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 111 (2240). وانظر التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (1017)، و «المحرر» (900).
855 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (¬1)، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ -وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ? قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2).
¬_________
(¬1) سقط هذا الحديث من (م) و (غ).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 354 و 380، والبخاري 3/ 114 (2254) و (2255) و 3/ 111 - 112 (2242) و (2243)، وأبو داود (3464)، وابن ماجه (2282)، والنسائي 7/ 290، وابن الجارود (616)، وابن حبان (4926)، والبيهقي 6/ 20.

الصفحة 327