كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

856 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ (¬1) يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2).
¬_________
(¬1) المثبت من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيح، وفي نسخة (ت) «أخذها».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 361، والبخاري 3/ 152 (2387)، وابن ماجه (2411) أخرج شطره الأخير، والبيهقي 5/ 354، والبغوي (2146).
انظر: «الإلمام» (1019)، و «المحرر» (902).
857 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فُلَاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ? فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 147، والترمذي (1213)، والنسائي 7/ 294، والحاكم 2/ 23 - 24، والبيهقي 6/ 25.
تنبيه: كما هو ظاهر الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي وهم أولى بالعزو من الحاكم والبيهقي.
858 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 472، والبخاري 3/ 187 (2512)، وأبو داود (3526)، وابن ماجه (2440)، والترمذي (1254)، وأبو يعلى (6639)، وابن الجارود (665)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6152)، وابن حبان (5935)، والبيهقي 6/ 38.
انظر: «الإلمام» (1025)، و «المحرر» (905).
859 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف مرفوعاً وصوابه الإرسال؛ هكذا رواه الأئمة الثقات عن الزهري منهم: مالك وشعيب ويونس، وقد رجح المرسل جمع من المتقدمين. انظر تفصيل ذلك في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 379 - 389.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1478) بتحقيقي، والدارقطني 3/ 33، والحاكم 2/ 51، والبيهقي 6/ 39 مرفوعاً.
وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2132) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1477) بتحقيقي، وعبد الرزاق (15034)، وأبو داود في «المراسيل» (187)، والدارقطني 3/ 33، والبيهقي 6/ 40 مرسلاً.
انظر: «الإلمام» (1026)، و «المحرر» (906).

الصفحة 328