كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ
864 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ (¬1) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» (¬3).
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ (¬4).
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ
¬_________
(¬1) في نسخة (م) و (غ) «سمعنا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1483) بتحقيقي، وأحمد 2/ 228، والبخاري 3/ 155 - 156 (2402)، ومسلم 5/ 31 (1559) (22)، وأبو داود (3519)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1262)، والنسائي 7/ 311، وابن الجارود (630)، وابن حبان (5037)، والبيهقي 6/ 44.
انظر: «الإلمام» (1029)، و «المحرر» (913).
(¬3) مرسل.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1979) برواية الليثي، وعبد الرزاق (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4605)، والبيهقي 6/ 46.
انظر: «المحرر» (914).
(¬4) صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه.
أخرجه: أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359)، وابن الجارود (631)، والدارقطني 3/ 29 - 30، والبيهقي 6/ 47.
انظر: «المحرر» (914).

الصفحة 330