كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ تفرد بوصله إبراهيم بن معاوية.
أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 1/ 68، والطبراني في «الأوسط» (5939)، والدارقطني 4/ 230 - 231، والحاكم 2/ 58، والبيهقي 6/ 48.
انظر: «الإلمام» (1027)، و «المحرر» (912).
868 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ. وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1760) بتحقيقي، وأحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 232 (2664)، ومسلم 6/ 30 (1868) (91)، وأبو داود (2957)، وابن ماجه (2543)، والترمذي (1361)، والنسائي 6/ 155، وابن حبان (4727)، والبيهقي 3/ 83.
انظر: «الإلمام» (1035)، و «المحرر» (916).
(¬2) صحيح.
أخرجه: ابن الأعرابي في «معجمه» (1165)، وابن حبان (4728)، والدارقطني 4/ 115، والبيهقي 6/ 55.
869 - وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 310، وأبو داود (4404)، وابن ماجه (2541)، والترمذي (1584)، والنسائي 6/ 155، وابن الجارود (1045)، وابن حبان (4780)، والحاكم 2/ 123، والبيهقي 6/ 58.
انظر: «الإلمام» (1036)، و «المحرر» (917).
870 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ
الصفحة 332