كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الصُّلْحِ
872 - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (¬1) أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (4) أَحَلَّ حَرَاماً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬2)،
وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ (¬3).
¬_________
(¬1) اتفقت النسخ الخطية على حرف العطف (واو)، والمثبت من كتب التخريج، وهو الصواب فلعل الخطأ من الحافظ نفسه.
(¬2) إسناده ضعيف جداً؛ فيه كثير بن عبد الله بن عمرو، وهو شديد الضعف.
أخرجه: ابن ماجه (2353)، والترمذي (1352)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5721)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 4/ 101، والبيهقي 6/ 79.
انظر: «الإلمام» (1045)، و «المحرر» (909).
(¬3) لعل الحافظ يقصد شواهده، وإلا فما له غير هذا الطريق. قال ابن العربي: «قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه» «عارضة الأحوذي» 6/ 83.
873 - وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن؛ لأجل كثير بن زيد؛ فحديثه يحتمل التحسين، وكذا الوليد بن رباح صدوق.
أخرجه: أحمد 2/ 366، وأبو داود (3594)، وابن الجارود (638)، وابن حبان (5091)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 49، والبيهقي 6/ 63.
انظر: «الإلمام» (1042) و (1043).
874 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَمْنَعْ (¬1) جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ
¬_________
(¬1) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عقب (2463): «بالجزم على أنَّ «لا» ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنَّه خبر بمعنى النهي، ولأحمد: «لا يمنعن» بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم».

الصفحة 334