كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1494) بتحقيقي، وأحمد 2/ 463، والبخاري 3/ 173 (2463)، ومسلم 5/ 75 (1609) (136)، وأبو داود (3634)، وابن ماجه (2335)، والترمذي (1353)، وأبو يعلى (6249)، وابن حبان (515)، والبيهقي 6/ 68.
انظر: «الإلمام» (1040)، و «المحرر» (910).
875 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ (¬1) طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا (¬2).
¬_________
(¬1) المثبت من (غ) و (م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت) «من غير».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 425، والبزار (3717)، والروياني في «مسند الصحابة» (1458)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2822)، وابن حبان (5978)، والبيهقي 6/ 100.
تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهماً من الحافظ رحمه الله.

الصفحة 335