كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ (¬1)
¬_________
(¬1) هذا الباب من نسخة (ت) ولم يرد في (م) و (غ).
876 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 245، والبخاري 3/ 123 (2287)، ومسلم 5/ 34 (1564) (33)، وأبو داود (3345)، وابن ماجه (2403)، والترمذي (1308)، والنسائي 7/ 316، وأبو يعلى (6298)، وابن الجارود (560)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2752)، وابن حبان (5053)، والبيهقي 6/ 70.
انظر: «الإلمام» (1047)، و «المحرر» (907).
(¬2) في «المسند» 2/ 463.
877 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ» ? قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ» ? قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 330، وأبو داود (3343)، والنسائي 4/ 65 - 66، وابن حبان (3064)، والحاكم 2/ 58، والبيهقي 6/ 74.
انظر: «الإلمام» (1050)، و «المحرر» (908).
878 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ» ? فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى
الصفحة 336