كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 290، والبخاري 3/ 128 (2298)، ومسلم 5/ 60 (1619) (14)، وابن ماجه (2415)، والترمذي (1070)، والنسائي 4/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (4143)، وابن حبان (4854)، والبيهقي 7/ 44.
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 187 (6731)، وأبو عوانة (5620).
879 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ كما قال البيهقي، وزاد: «تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة»، وبنحوه قال ابن عدي.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 6/ 41، والبيهقي 6/ 77.
الصفحة 337