كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْإِقْرَارِ
فِيهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ (¬1)
¬_________
(¬1) هذه الجملة من نسخة (ت) ولم ترد في (م) و (غ).
888 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قُلِ الْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا» (¬1) صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (¬2).
¬_________
(¬1) «ولو كان مراً» لم ترد في (م)، وأثبتناها من (ت) و (غ).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 159، والبزار (3966)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (277)، والطبراني في «الدعاء» (1648)، وأبو نعيم في «الحلية» 2/ 357، وابن حبان (449)، والبيهقي 10/ 91.

الصفحة 340