كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ الْغَصْبِ
894 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْماً، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) «يوم القيامة» من (ت) والصحيحين، ولم ترد في (م) و (غ).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 188، والبخاري 4/ 130 (3198)، ومسلم 5/ 57 - 58 (1610) (137)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (230)، والبزار (1249)، وأبو يعلى (950)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2848)، وابن حبان (3195)، والبيهقي 6/ 98.
انظر: «الإلمام» (1061)، و «المحرر» (934).
895 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ (¬1)، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: «كُلُوا»، وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2).
وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» وَصَحَّحَهُ (¬3).
¬_________
(¬1) بعد هذا في «صحيح البخاري» «فضربت بيدها» ولم ترد في النسخ الخطية، مما يدل على تصرف الحافظ ابن حجر.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 105، والبخاري 3/ 179 (2481)، وأبو داود (3567)، وابن ماجه (2334)، والنسائي 7/ 70، وأبو يعلى (3774)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3355)، والبيهقي 6/ 96.
انظر: «الإلمام» (1063)، و «المحرر» (935).
(¬3) صحيح.
أخرجه: الترمذي (1359)، وابن الجارود (1022)، والطبراني في «الأوسط» (4184).
انظر: «الإلمام» (1064)، و «المحرر» (935).
الصفحة 343