كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الشُّفْعَةِ
900 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ (¬2): أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ (¬3).
وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬4).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 399، والبخاري 3/ 144 (2257)، ومسلم 5/ 57 (1608) (134)، وأبو داود (3514)، وابن ماجه (2499)، والترمذي (1370)، والنسائي 7/ 320، وابن الجارود (643)، وابن حبان (5186)، والبيهقي 6/ 102.
انظر: «الإلمام» (1069)، و «المحرر» (937).
(¬2) في نسخة (م) و (غ) «شيء»، ولم ترد في (ت)، والمثبت من «صحيح مسلم».
(¬3) صحيح.
أخرجه: مسلم (1608) (135). وانظر التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (1070)، و «المحرر» (938).
(¬4) إسناده ضعيف؛ ابن جريج مدلس وقد عنعن.
أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (5881).
انظر: «الإلمام» (1073)، و «المحرر» (939).
901 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» (¬1) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ (¬2).
¬_________
(¬1) المثبت من (ت) و «صحيح البخاري» ويروى: «بصقبه» بالصاد وكلاهما بمعنى واحد، وهو: القرب. انظر: «لسان العرب» 6/ 292.
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1492) بتحقيقي، وأحمد 6/ 10، والبخاري 3/ 114 (2258)، وأبو داود (3516)، وابن ماجه (2495)، والنسائي 7/ 320، وابن حبان (5180)، والبيهقي 6/ 105.

الصفحة 346