كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ
906 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ (¬1) خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ (¬2)، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (¬4).
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا (¬5) مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ (¬6) شَطْرُ ثَمَرِهَا (¬7).
¬_________
(¬1) كلمة «أهل» لم ترد في (ت).
(¬2) في (ت) «تمر» بالمثناة الفوقية.
(¬3) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 138 (2329)، ومسلم 5/ 26 (1551) (1)، وأبو داود (3408)، وابن ماجه (2467)، والترمذي (1383)، وابن الجارود (661)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2673)، والبيهقي 6/ 113.
انظر: «الإلمام» (1074)، و «المحرر» (922).
(¬4) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 140 - 141 (2338)، ومسلم 5/ 27 (1551) (6).
انظر: «الإلمام» (1076)، و «المحرر» (923).
(¬5) كذا في نسخة (ت)، وهو هكذا في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و (غ). «يعملوها».
(¬6) المثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و (غ) «لهم».
(¬7) صحيح.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1574)، ومسلم 5/ 27 (1551) (5)، وأبو داود (3409)، والنسائي 7/ 53، وأبو عوانة (5108)،والبيهقي 6/ 116.
انظر: «الإلمام» (1075)، و «المحرر» (923).
907 - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
الصفحة 349