كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

- صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا (¬1)، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.
¬_________
(¬1) جملة «ويسلم هذا ويهلك هذا» لم ترد في جميع النسخ الخطية، وأثبتها من المطبوع، وهي كذلك في «صحيح مسلم».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 140، ومسلم 5/ 24 (1547) (116)، وأبو داود (3392)، والنسائي 7/ 43، والطحاوي في «شرح المشكل» (2689)، والبيهقي 6/ 132.
انظر: «الإلمام» (1082)، و «المحرر» (924).
908 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المزَارَعَةِ وَأَمَرَ (¬1) بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (¬2).
¬_________
(¬1) في (م) و (غ) «نهى عن المزارعة بالمؤاجرة»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 25 (1549) (119)، وأبو عوانة في «مسنده» (5172)، والبيهقي 6/ 133.
انظر: «الإلمام» (1080)، و «المحرر» (925).
909 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ (¬1)، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2).
¬_________
(¬1) في (ت) «أجرة» وكلا اللفظين لم يرد في «صحيح البخاري».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 351، والبخاري 3/ 82 - 83 (2103)، وأبو داود (3423)، والطبراني في «الكبير» (11954)، والبيهقي 9/ 338.
انظر: «المحرر» (927).
910 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 464، ومسلم 5/ 35 (1568) (41)، وأبو داود (3421)، والترمذي (1275)، والنسائي 7/ 190، والطحاوي في «شرح المشكل» (4662)، وابن حبان (5152)، والبيهقي 9/ 337.
انظر: «الإلمام» (1082 م)، و «المحرر» (926).

الصفحة 350