كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

923 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ (¬1) الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ. فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (¬2).
¬_________
(¬1) في (ت) «أعطى».
(¬2) ضعيف؛ فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف.
أخرجه: أحمد 2/ 156، وأبو داود (3072)، والطبراني في «الكبير» (13352)، والبيهقي 6/ 144.
924 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (23655)، وأحمد 5/ 364، وأبو داود (3477)، والبيهقي 6/ 150.

الصفحة 355