كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْوَقْفِ
925 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ (¬1) عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) «عنه» لم ترد في (م) و (غ).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 372، والبخاري في «الأدب المفرد» (38)، ومسلم 5/ 73 (1631) (14)، وأبو داود (2880)، والترمذي (1376)، والنسائي 6/ 251، وأبو يعلى (6457)، وابن الجارود (370)، وابن خزيمة (2494) بتحقيقي، وابن حبان (3016)، والبيهقي 6/ 278.
انظر: «الإلمام» (1151)، و «المحرر» (959).
926 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 12، والبخاري 3/ 259 (2737)، ومسلم 5/ 73 (1632) (15)، وأبو داود (2878)، وابن ماجه (2396)، والترمذي (1375)، والنسائي 6/ 231، وابن الجارود (369)، وابن خزيمة (2483) بتحقيقي، وابن حبان (4901)، والبيهقي 6/ 158 - 159.
انظر: «الإلمام» (1152)، و «المحرر» (960).

الصفحة 356