كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْهِبَةِ
928 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا» ? فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَارْجِعْهُ» (¬1).
وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ» ? قَالَ: لَا. قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً» ? قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذًا» (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1057) بتحقيقي، وأحمد 4/ 268، والبخاري 3/ 206 (2586)، ومسلم 5/ 65 (1623) (9)، وابن ماجه (2376)، والترمذي (1367)، والنسائي 6/ 258، وابن الجارود (991)، وابن حبان (5097)، والبيهقي 6/ 176.
انظر: «الإلمام» (1110)، و «المحرر» (961).
(¬2) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (31636)، والبخاري 3/ 206 (2587)، ومسلم 5/ 65 - 66 (1623) (13)، وأبو عوانة (5687)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5074)، والبيهقي 6/ 176.
انظر: «الإلمام» (1111)، و «المحرر» (961).
(¬3) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 269، ومسلم 5/ 66 - 67 (1623) (17)، وابن ماجه (2375)، والنسائي 6/ 260، وابن الجارود (992)، وأبو عوانة (5676)، والبيهقي 6/ 177.
انظر: «الإلمام» (1113)، و «المحرر» (961).
929 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ

الصفحة 358