كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 207 (2589)، ومسلم 5/ 64 - 65 (1622) (8)، والنسائي 6/ 265، وأبو عوانة (5646)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5033)، والبيهقي 6/ 180.
انظر: «الإلمام» (1116)، و «المحرر» (962).
وجاء في (ت) «يرجع في قيئه».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 217، والبخاري 3/ 215 (2622)، والترمذي (1298)، والنسائي 6/ 266، وأبو يعلى (2405)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5034)، والبيهقي 6/ 180.
انظر: «المحرر» (962).
930 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (¬1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬2).
¬_________
(¬1) في نسخة (ت) «رواه الخمسة»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في المطبوع وكتب الشروح، وسترد في أكثر من موطن، فيقال فيها ما قيل في هذه.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 237، وأبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والترمذي (2132)، والنسائي 6/ 267 - 268، وأبو يعلى (2717)، وابن الجارود (994)، وابن حبان (5123)، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 180.
انظر: «الإلمام» (1118)، و «المحرر» (963).
931 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 90، والبخاري 3/ 206 (2585)، وأبو داود (3536)، والترمذي (1953)، والبيهقي 6/ 180.
انظر: «الإلمام» (1120)، و «المحرر» (964).
932 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «رَضِيتَ» ? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ» ? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ:

الصفحة 359