كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

«رَضِيتَ» ? قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً، فرجح الدارقطني إرساله، أما متنه فيشهد له حديث أبي هريرة.
أخرجه: أحمد 2/ 95، والطبراني في «الكبير» (10897)، والبزار (4712)، وابن حبان (6384).
انظر: «المحرر» (965).
933 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» (¬2).
وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (¬3).
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (¬4).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 302، والبخاري 3/ 216 (2625)، ومسلم 5/ 68 (1625) (25)، وأبو داود (3550)، والنسائي 6/ 277، والطحاوي في «شرح المشكل» (5456)، وابن حبان (5130)، والبيهقي 6/ 173.
انظر: «المحرر» (966).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 312، ومسلم 5/ 68 (1625) (26)، والنسائي 6/ 274، وأبو عوانة (5712)، وابن حبان (5141)، والبيهقي 6/ 173.
انظر: «الإلمام» (1127)، و «المحرر» (967).
(¬3) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 294، ومسلم 5/ 68 (1625) (23)، وابن الجارود (988)، وأبو عوانة (5704)، وابن حبان (5139)، والبيهقي 6/ 172.
انظر: «الإلمام» (1128)، و «المحرر» (968).
(¬4) صحيح.
أخرجه: الحميدي (1327)، وأبو داود (3556)، والنسائي 6/ 273، والطحاوي في «شرح المشكل» (5451)، وابن حبان (5127)، والبيهقي 6/ 175.
انظر: «الإلمام» (1129)، و «المحرر» (969).

الصفحة 360