كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

938 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَالَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ (¬1).
¬_________
(¬1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً، والخطأ فيه من شيخ الحاكم إسحاق بن محمد الهاشمي، إلا أنَّه توبع كما في رواية الدارقطني، أو أنَّ الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى كما ذكر البيهقي، وهو الصحيح، حيث خالف اثنين من الرواة الثقات هما المكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب، أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» 13/ 32 (5035)، والبيهقي 6/ 181، وكذا توبعا من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر - رضي الله عنه -، أخرجه: البيهقي 6/ 181.
أخرجه: الحاكم 2/ 52، والدارقطني 3/ 43، والبيهقي 6/ 180 - 181، وفي «المعرفة» (3807).

الصفحة 362