كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ اللُّقَطَةِ
939 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (18642)، وأحمد 3/ 184، والبخاري 3/ 164 (2431)، ومسلم 3/ 117 - 118 (1071) (164)، وأبو داود (1652)، وأبو يعلى (2975)، والبيهقي 7/ 30.
انظر: «الإلمام» (1144)، و «المحرر» (957).
940 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ? قَالَ: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ? قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 116، والبخاري 3/ 49 (2372)، ومسلم 5/ 133 (1722) (1)، وأبو داود (1704)، وابن ماجه (2504)، والترمذي (1372)، والنسائي في «الكبرى» (5738)، وابن الجارود (666)، وابن حبان (4889)، والبيهقي 6/ 189.
انظر: «الإلمام» (1135)، و «المحرر» (951).
941 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 117، ومسلم 5/ 137 (1725) (12)، والنسائي في «الكبرى» (5774)، وأبو عوانة (6442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4726)، وابن حبان (4897)، والطبراني في «الكبير» (5281)، والحاكم 2/ 64، والبيهقي 6/ 191.
انظر: «المحرر» (952).
الصفحة 363