كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ الْفَرَائِضِ
945 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 292، والبخاري 8/ 187 (6732)، ومسلم 5/ 59 (1615) (2)، وأبو داود (2898)، وابن ماجه (2740)، والترمذي (2098)، والنسائي في «الكبرى» (6297)، وأبو يعلى (2371)، وابن الجارود (955)، وابن حبان (6028)، والبيهقي 6/ 234.
انظر: «الإلمام» (1197)، و «المحرر» (975).
946 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ (¬1) الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) «يرث» لم ترد في (ت).
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1346) بتحقيقي، وأحمد 5/ 200، والبخاري 8/ 194 (6764)، ومسلم 5/ 59 (1614) (1)، وأبو داود (2909)، وابن ماجه (2729)، والترمذي (2107)، والنسائي في «الكبرى» (6338)، وابن الجارود (954)، وابن حبان (6033)، والبيهقي 6/ 217 - 218.
انظر: «الإلمام» (1195)، و «المحرر» (976).
947 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ- قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسَ -تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 389، والبخاري 8/ 188 (6736)، وأبو داود (2890)، وابن ماجه (2721)، والترمذي (2093)، والنسائي في «الكبرى» (6294)، وأبو يعلى (5235)، وابن الجارود (962)، وابن حبان (6034)، والبيهقي 6/ 230.
انظر: «الإلمام» (1198)، و «المحرر» (977).
الصفحة 365