كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

956 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه من ذكر وهما صاحبا أبي حنيفة مردودا الرواية في الحديث، وفيه خلاف غير ذلك، والصواب أنَّه حديث ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو في الصحيحين تقدم تخريجه برقم (799).
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1090) بتحقيقي، وابن حبان (4950)، والطبراني في «الأوسط» (1318)، والحاكم 4/ 341، والبيهقي 10/ 292.
انظر: «الإلمام» (1182)، و «المحرر» (984).
957 - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف فيه، فرواه عبد الوهاب الثقفي وسفيان الثوري ووهيب بن خالد ثلاثتهم عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس موصولاً، بذكر فضيلة كل صحابي بمن فيهم زيد، في حين رواه غيرهم فأرسل الحديث إلا فضيلة أبي عبيدة فوصلوها، والأخيرة المسندة أخرجها الشيخان وأعرضا عن هذه الرواية. انظر: «دراسة حديث أرحم أمتي» للشيخ مشهور بن حسن.
أخرجه: أحمد 3/ 184، وابن ماجه (154)، والترمذي (3791)، والنسائي في «الكبرى» (8185)، والطحاوي في «شرح المشكل» (808)، وابن حبان (7131)، والحاكم 3/ 422، والبيهقي 6/ 210.

الصفحة 369