كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْوَصَايَا
958 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬1) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) في (ت) «عمر»، والمثبت من (م) وهو الصواب.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 113، والبخاري 2/ 4 (2738)، ومسلم 5/ 70 (1627) (1)، وأبو داود (2862)، وابن ماجه (2699)، والترمذي (974)، والنسائي 6/ 238، وأبو يعلى (5828)، وابن الجارود (946)، وابن حبان (6024)، والبيهقي 6/ 271 - 272.
انظر: «الإلمام» (1153)، و «المحرر» (971).
959 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي? قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ? قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ? قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ (¬1) تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) روي بفتح الهمزة وكسرها، فالفتح على أنَّها مصدرية، والكسر على أنَّها شرطية، وصحَّحها جماعة مقلدين في ذلك النووي في تصحيح الوجهين المختلفين، والأرجح في هذا الفتح، وانظر: «مصابيح الجامع» 3/ 245 - 246، وانظر ما كتبناه في كتابنا: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 167 - 170.
(¬2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (16357)، وأحمد 1/ 173، والبخاري 2/ 103 (1295)، ومسلم 5/ 71 (1628) (5)، وأبو داود (2864)، وابن ماجه (2708)، والترمذي (2116)، والنسائي 6/ 241، وابن الجارود (947)، وابن خزيمة (2355) بتحقيقي، وابن حبان (4249) والبيهقي
6/ 268 - 269.
انظر: «الإلمام» (1154)، و «المحرر» (972).
960 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي

الصفحة 370