كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

كِتَابُ النِّكَاحِ
967 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (10380)، وأحمد 1/ 378، والبخاري 3/ 34 (1905)، ومسلم 4/ 128 (1400) (1)، وأبو داود (2046)، وابن ماجه (1845)، والترمذي (1081)، والنسائي 4/ 170، وأبو يعلى (5192)، وابن الجارود (672)، وابن حبان (4026)، والبيهقي 7/ 77.
انظر: «الإلمام» (1204)، و «المحرر» (1002).
968 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ:
«لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 285، والبخاري 7/ 2 (5063)، ومسلم 4/ 129 (1401) (5)، والنسائي 6/ 60، وابن حبان (14)، والبيهقي 7/ 77.
انظر: «الإلمام» (1206)، و «المحرر» (1003).
969 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه خلف بن خليفة اختلط ولا يعرف من سمع منه قديماً أو حديثاً.
أخرجه: سعيد بن منصور (490)، وأحمد 3/ 158، وابن حبان (4028)، والطبراني في «الأوسط» (5099)، والبيهقي 7/ 81 - 82.
انظر: «المحرر» (1004).

الصفحة 374