كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

970 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن؛ لأجل مستلم بن سعيد فهو صدوق.
أخرجه: أبو داود (2050)، والنسائي 6/ 65 - 66، وأبو عوانة (4018)، ابن حبان (4056)، والطبراني في «الكبير» 20/ (508)، والحاكم 2/ 192، والبيهقي 7/ 81.
انظر: «الإلمام» (1209).
971 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا (¬1)، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ (¬2).
¬_________
(¬1) المثبت من (م)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (ت) «لمالها ولدينها ولحسبها وجمالها».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 428، والبخاري 7/ 9 (5090)، ومسلم 4/ 175 (1466) (53)، وأبو داود (2047)، وابن ماجه (1858)، والنسائي 6/ 68، وأبو يعلى (6578)، وأبو عوانة (4010)، وابن حبان (4036)، والبيهقي 7/ 79 - 80.
تنبيه: عزو الحافظ الحديث للسبعة سبق قلم منه رحمه الله؛ فإنَّ الترمذي لم يروه.
انظر: «الإلمام» (1207)، و «المحرر» (1005).
972 - وَعَنْهُ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: سعيد بن منصور (522)، وأحمد 2/ 381، وأبو داود (2130)، وابن ماجه (1905)، والترمذي (1091)، والنسائي في «الكبرى» (10017)، وأبو يعلى في «معجمه» (325)، وابن حبان (4052)، والحاكم 2/ 183، والبيهقي 7/ 148.
انظر: «الإلمام» (1211)، و «المحرر» (1006).
973 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ

الصفحة 375