كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
982 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 120 - 124، فقد فصَّلت القول فيه، وبينت الخلاف الحاصل في وصله وإرساله، وأنَّ الراجح وصله، كما حكم بهذا الإمام البخاري.
أخرجه: أحمد 4/ 394، وأبو داود (2085)، وابن ماجه (1881)، والترمذي (1101)، وأبو يعلى (7227)، وابن الجارود (701)، وابن حبان (4077)، والحاكم 2/ 170، والبيهقي 7/ 107.
تنبيه: الحديث لم يخرجه النسائي كما زعم الحافظ بقوله: رواه أحمد والأربعة.
983 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح. وقصة سؤال ابن جريج الزهري عنه، وعدم تذكره له، لا تصح، انظر تفصيل ذلك: «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 364 - 373.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1140) بتحقيقي، وأحمد 6/ 165، وأبو داود (2083)، وابن ماجه (1879)، والترمذي (1102)، والنسائي في «الكبرى» (5373)، وأبو يعلى (4750)، وابن الجارود (700)، وابن حبان (4074)، والحاكم 2/ 168، والبيهقي 7/ 105.
انظر: «الإلمام» (1226).
984 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا? قَالَ:
«أَنْ تَسْكُتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 434، والبخاري 7/ 23 (5136)، ومسلم 4/ 140 (1419) (64)، وأبو داود (2092)، وابن ماجه (1871)، والترمذي (1107)، والنسائي 6/ 86، وأبو يعلى (6013)، وابن الجارود (707)، وابن حبان (4079)، والبيهقي 7/ 122.
انظر: «الإلمام» (1230)، و «المحرر» (1013).
الصفحة 379