985 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1147) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، ومسلم 4/ 141 (1421) (67)، وأبو داود (2098)، وابن ماجه (1870)، والترمذي (1108)، والنسائي 6/ 84، وابن الجارود (709)، وابن حبان (4084)، والبيهقي 7/ 115.
انظر: «الإلمام» (1227)، و «المحرر» (1014).
(¬2) أعله أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1249).
أخرجه: عبد الرزاق (10299)، وأحمد 1/ 334، وأبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85، وأبو عوانة (4257)، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118.
انظر: «الإلمام» (1232)، و «المحرر» (1014).
986 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح من قول أبي هريرة ولا يصح رفعه؛ اختلف على هشام بن حسّان في هذا الحديث، فرواه محمد بن مروان ومخلد بن الحسين عنه مرفوعاً، وتمامه: فإنَّ الزانية هي التي تزوج نفسها، أخرجه: ابن ماجه (1882)، والبزار (10058)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 513، والدارقطني 3/ 227 و 228، والبيهقي 7/ 110. ورواه عبد السلام بن حرب عنه فجعل الجملة الأخيرة من قول أبي هريرة، أخرجه: الدارقطني 3/ 227، والبيهقي 7/ 110. في حين رواه الأوزاعي وابن عيينة وعبد الرزاق وحمّاد ابن أسامة، أربعتهم عنه فجعلوه موقوفاً، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1138) بتحقيقي، وعبد الرزاق (10494)، وابن أبي شيبة (16209)، والدارقطني 2/ 227، والبيهقي 7/ 110.