كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

987 - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1163) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7، والبخاري 7/ 15 (5112)، ومسلم 4/ 139 (1415) (57)، وأبو داود (2074)، وابن ماجه (1883)، والترمذي (1124)، والنسائي 6/ 112، وابن الجارود (719)، وابن حبان (4152)، والبيهقي 7/ 199.
انظر: «الإلمام» (1236)، و «المحرر» (1019).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 19، والبخاري 9/ 30 (6960)، ومسلم 4/ 139 (1415) (58)، والبيهقي 7/ 199. وانظر: التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (1237).
988 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف في وصله وإرساله؛ والصواب أنَّه مرسل كما حكم بذلك: أبو حاتم وأبو داود والدارقطني والبيهقي، وقال أبو زرعة: ليس هو بصحيح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1255).
أخرجه: أحمد 1/ 273، وأبو داود (2096)، وابن ماجه (1875)، والنسائي في «الكبرى» (5366)، وأبو يعلى (2526)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5746)، والدارقطني 3/ 235، والبيهقي 7/ 117.
انظر: «المحرر» (1015).
989 - وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) تقدم مراراً القول في سماع الحسن من سمرة.
أخرجه: أحمد 5/ 8، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي 7/ 314، وابن الجارود (622)، والطبراني في «الكبير» (6839)، والحاكم 2/ 174 - 175، والبيهقي 7/ 140.
تنبيه: لم يرو ابن ماجه موضع الشاهد منه.
انظر: «الإلمام» (1235)، و «المحرر» (1016).

الصفحة 381