كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
998 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ (¬1) وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬2).
¬_________
(¬1) في (ت) أثبت «المحلَّ»، وكتب في الحاشية: المحفوظ: «المحلل».
(¬2) إسناده حسن؛ لأجل عبد الرحمن بن ثروان، فهو صدوق حسن الحديث.
أخرجه: أحمد 1/ 448، والترمذي (1120)، والنسائي 6/ 149، وأبو يعلى (5350)، والطبراني في «الكبير» (9878)، والبيهقي 7/ 208.
انظر: «المحرر» (1024).
999 - وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ مداره على الحارث الأعور، وهو ضعيف.
أخرجه: أحمد 1/ 88، وأبو داود (2076)، وابن ماجه (1935)، والترمذي (1119)، وأبو يعلى (402)، والبيهقي 7/ 207.
1000 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 324، وأبو داود (2052)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4548)، والحاكم 2/ 166، وتمام في «فوائده» (712)، والبيهقي 7/ 156.
انظر: «الإلمام» (1247)، و «المحرر» (1025).
1001 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ (¬1) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬2).
¬_________
(¬1) كذا في (م) و (غ)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 193، والبخاري 7/ 55 (5261)، ومسلم 4/ 155 (1433) (115)، والنسائي 6/ 148.
وانظر: «الإلمام» (1245)، و «المحرر» (1026).
الصفحة 384