كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 178 (1468) (59).
انظر: «المحرر» (1046).
1016 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا -يَعْنِي: عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 355، والبخاري 7/ 51 (5247)، ومسلم 6/ 55 (715) (181)، وأبو داود (1778)، والنسائي في «الكبرى» (9100)، وابن حبان (2714).
انظر: «الإلمام» (1281)، و «المحرر» (1047).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 396، والبخاري 7/ 50 (5244)، والنسائي في «الكبرى» (9098)، وأبو عوانة (7525).
انظر: «الإلمام» (1280)، و «المحرر» (1047).
1017 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ; الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (17849)، ومن طريقه مسلم 4/ 157 (1437) (123)، باللفظ نفسه، وأحمد 3/ 69، وأبو داود (4870)، وأبو عوانة (4298)، والبيهقي 7/ 193، بلفظ: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة».
انظر: «المحرر» (1048).
1018 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ،
الصفحة 391