كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن؛ لأجل حكيم بن معاوية فهو صدوق.
أخرجه: أحمد 4/ 446 - 447، وأبو داود (2142)، وابن ماجه (1850)، والنسائي في «الكبرى» (9136)، وابن حبان (4175)، والحاكم 2/ 187 - 188، والبيهقي 7/ 305.
وعلق البخاري 7/ 41 قبيل (5202) جزءه الأخير.
انظر: «الإلمام» (1277)، و «المحرر» (1049).
1019 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآيَة [البَقَرَة: 223]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الحميدي (1300)، والبخاري 6/ 36 (4528)، ومسلم 4/ 156 (1435) (117)، وأبو داود (2163)، وابن ماجه (1925)، والترمذي (2978)، والنسائي في «الكبرى» (8925)، وأبو يعلى (2024)، والبيهقي 7/ 194.
انظر: «الإلمام» (1289)، و «المحرر» (1053).
1020 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا; فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 216 - 217، والبخاري 1/ 48 (141)، ومسلم 4/ 155 (1434) (116)، وأبو داود (2161)، وابن ماجه (1919)، والترمذي (1092)، والنسائي في «الكبرى» (8981).
انظر: «الإلمام» (1286)، و «المحرر» (1055).
1021 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 439، والبخاري 4/ 140 - 141 (3237)، ومسلم 4/ 157 (1436) (122)، وأبو داود (2141)، والنسائي في «الكبرى» (11930)، وابن حبان (4173)، والبيهقي 7/ 292.
انظر: «الإلمام» (1309)، و «المحرر» (1065).

الصفحة 392