1025 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 309، والبخاري 7/ 42 (5207)، ومسلم 4/ 160 (1440) (136)، وابن ماجه (1927)، والترمذي (1137)، والنسائي في «الكبرى» (9045)، والبيهقي 7/ 228.
تنبيه: إنما اتفق الشيخان ومن أخرجه معهما على قوله: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل»، أما جملة: «ولو كان شيئاً» إلى آخره فقد انفرد بتخريجها مسلم، وهي من قول سفيان بن عيينة لا من قول جابر، فإدراجها مع الحديث وعزوها للشيخين وهم من المصنِّف، على أنَّه كان نبّه على هذا الأمر في كتابه: «فتح الباري» 11/ 644 عقب (5207)، فسبحان من لا ينسى.
انظر: «الإلمام» (1287)، و «المحرر» (1052).
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 160 (1440) (138)، وأبو عوانة (4356)، والبيهقي 7/ 228.
انظر: «المحرر» (1052).
1026 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 225، والبخاري 1/ 79 (284)، ومسلم 1/ 171 (309) (28)، وابن ماجه (588)، والترمذي (140)، والنسائي 1/ 143، وابن خزيمة (230) بتحقيقي، وابن حبان (1209).
انظر: «الإلمام» (1307).