كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْوَلِيمَةِ
1038 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا» ? قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» بتحقيقي (1115)، وأحمد 3/ 227، والبخاري 7/ 27 (5155)، ومسلم 4/ 144 (1427) (79)، وأبو داود (2109)، وابن ماجه (1907)، والترمذي (1094)، والنسائي 6/ 128، والبيهقي 7/ 236.
انظر: «الإلمام» (1310)، و «المحرر» (1040).
1039 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 20 و 22، والبخاري 7/ 31 (5173)، ومسلم (1429) (96)، وأبو داود (3736)، وابن ماجه (1914)، والنسائي في «الكبرى» (6573)، وابن حبان (5294)، والبيهقي 7/ 261.
انظر: «الإلمام» (1311)، و «المحرر» (1041).
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 152 (1429) (100)، والبيهقي 7/ 262.
انظر: «الإلمام» (1312)، و «المحرر» (1041).
1040 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 154 (1432) (110)، وأبو عوانة (4207)، والبيهقي 7/ 262.
انظر: «الإلمام» (1315)، و «المحرر» (1042).

الصفحة 398