كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 270، وأبو داود (3772)، وابن ماجه (3277)، والترمذي (1805)، والنسائي في «الكبرى» (6729)، وابن حبان (5245)، والحاكم 4/ 116.
1051 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 474، والبخاري 7/ 96 (5409)، ومسلم 6/ 133 - 134 (2064) (187)، وأبو داود (3763)، وابن ماجه (3259)، والترمذي (2031)، وابن حبان (6436)، والبيهقي 7/ 279.
1052 - وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ; فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 334، ومسلم 6/ 108 - 109 (2019) (104)، وابن ماجه (3268)، والنسائي في «الكبرى» (6716)، وابن حبان (6436).
1053 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 383، والبخاري 1/ 50 (153)، ومسلم 1/ 155 (267) (63)، والترمذي (1889)، والنسائي 1/ 43، وابن خزيمة (78) بتحقيقي، وابن حبان (5328)، والبيهقي 1/ 112.
انظر: «الإلمام» (97)، و «المحرر» (103).
1054 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَوْ يَنْفُخْ فِيه» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 220، وأبو داود (3728)، والترمذي (1888)، وأبو يعلى (2402).

الصفحة 401