كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

1058 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 292، ومسلم 4/ 172 - 173 (1460) (41)، وأبو داود (2122)، وابن ماجه (1917)، والنسائي في «الكبرى» (8876)، وابن خزيمة -كما في «ذيل مختصر المختصر» (320/ 3399) بتحقيقي-، وابن حبان (4210)، والبيهقي 7/ 301.
انظر: «الإلمام» (1300)، و «المحرر» (1061).
1059 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ (¬1) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬2).
¬_________
(¬1) المثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحيحين.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 117، والبخاري 7/ 43 (5212)، ومسلم 4/ 174 (1463) (47)، وأبو داود (2138)، وابن ماجه (1972)، والنسائي في «الكبرى» (8874)، وابن الجارود (725)، وابن حبان (4211)، والبيهقي 7/ 74.
انظر: «الإلمام» (1302)، و «المحرر» (1062).
1060 - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ في إسناده ابن أبي الزناد عن هشام، وحديثه عن هشام من قوي حديثه. انظر كتابي:
«الجامع في العلل والفوائد» 1/ 501.
أخرجه: أحمد 6/ 107 - 108، وأبو داود (2135)، والحاكم 2/ 186، والبيهقي 7/ 74 - 75.
انظر: «الإلمام» (1304)، و «المحرر» (1064).

الصفحة 403