كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1061 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (¬1): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيث (¬2).
¬_________
(¬1) «قالت» من «صحيح مسلم»، ولم ترد في نسخنا الخطية.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 59، والبخاري 9/ 33 (6972)، ومسلم 4/ 185 (1474) (21)، وأبو يعلى (4896).
انظر: «الإلمام» (1305).
تنبيه: عزا المصنف الحديث إلى مسلم وحده، وهو قصور؛ إذ أخرجه البخاري كذلك.
1062 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا» ? يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 6/ 16 (4450)، ومسلم 7/ 137 (2443) (84)، والبيهقي 7/ 298.
انظر: «الإلمام» (1306)، و «المحرر» (1063).
1063 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1112) بتحقيقي، وعبد الرزاق (9748)، وأحمد 6/ 117، والبخاري 3/ 208 (2593)، ومسلم 8/ 112 (2770) (56)، وأبو داود (2138)، وابن ماجه (1970)، والنسائي في «الكبرى» (8874)، وابن الجارود (723)، وابن حبان (4212)، والبيهقي 7/ 74.
1064 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 42 (5204)، وقد اتفقا عليه بغير لفظ النهي.
انظر: «الإلمام» (1278).
الصفحة 404