كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْخُلْعِ
1065 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (¬1)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» ? قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا (¬3).
¬_________
(¬1) أرادت بـ «الكفر»: كفر العشير، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: «ألا إني أخاف الكفر» أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج.
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 60 (5273)، وابن ماجه (2056)، والنسائي 6/ 169، وابن الجارود (750)، والبيهقي 7/ 313.
انظر: «الإلمام» (1321)، و «المحرر» (1066).
(¬3) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 60 (5274).
1066 - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَّتَهَا حَيْضَةً (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فالصواب فيه أنَّه مرسل، ثم إنَّ في إسناده عمرو بن مسلم، وقد ضعَّفه غير واحد. انظر: «تهذيب الكمال» 5/ 464 (5040).
أخرجه: أبو داود (2229)، والترمذي (1185)، والدارقطني 3/ 256، والحاكم 2/ 206.
انظر: «الإلمام» (1367)، و «المحرر» (1067).
1067 - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه.
أخرجه: أحمد 4/ 3، وابن ماجه (2057).
1068 - وَلِأَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: وكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه.
أخرجه: أحمد 4/ 3.

الصفحة 405