كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

كِتَابُ الطَّلَاقِ
1069 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال كما رجَّحه أبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1297)، و «العلل» للدارقطني 13/ 225 (3123).
أخرجه: أبو داود (2178)، وابن ماجه (2018)، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 322.
انظر: «المحرر» (1071).
1070 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ -وَهِيَ حَائِضٌ- فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (¬2).
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ (¬3) تَطْلِيقَةً» (¬4).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1655) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في «مسنده» (1238) بتحقيقي، وأحمد 2/ 63، والبخاري 7/ 52 (5251)، ومسلم 4/ 179 (1471) (1)، وأبو داود (2179)، والنسائي 6/ 138، والبيهقي 7/ 323.
انظر: «الإلمام» (1326)، و «المحرر» (1072).
(¬2) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (18029)، وأحمد 2/ 26، ومسلم 4/ 181 (1471) (5)، والترمذي (1176)، والبيهقي 7/ 325.
انظر: «الإلمام» (1329)، و «المحرر» (1073).
(¬3) «عليه» لم ترد في نسخة (م).
(¬4) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 53 (5253).
انظر: «الإلمام» (1327)، و «المحرر» (1073).

الصفحة 406